القانوني

لائحة نقل الركاب والبضائع بالخط الحديدي لعام 1397هـ

المادة 13
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

امتناع الركاب عن دفع الاجرة : اذا امتنع الركاب بدون تذكرة عن دفع ماستحقي عليه ، فعل مأمور الازاله في اول محطة وتسليمه لمر كثر الشرطية فيما مع تطبق القرار مثل هذه المخالفات .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٧/٠٢/١٤