لائحة نقل الركاب والبضائع بالخط الحديدي لعام 1397هـ
المادة 13ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
امتناع الركاب عن دفع الاجرة :
اذا امتنع الركاب بدون تذكرة عن دفع ماستحقي عليه ، فعل مأمور الازاله في اول محطة وتسليمه لمر كثر الشرطية فيما مع تطبق القرار مثل هذه المخالفات .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد