القانوني

لائحة نقل الركاب والبضائع بالخط الحديدي لعام 1397هـ

المادة 11
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

درجات تذاكر الاركاب تقسم تذاكر الركاب لربع درجات منزلة - أولى - ثانية - ثالثة - رابعة - الخامسة لايجب استعمال درجة غير المتبعة على التذكرة التي يحملها الى بعض دفع الاجرة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٧/٠٢/١٤