لائحة نقل الركاب والبضائع بالخط الحديدي لعام 1397هـ
المادة 11ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
درجات تذاكر الاركاب
تقسم تذاكر الركاب لربع درجات منزلة - أولى - ثانية - ثالثة - رابعة - الخامسة لايجب استعمال درجة غير المتبعة على التذكرة التي يحملها الى بعض دفع الاجرة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد