القانوني

لائحة نقل الركاب والبضائع بالخط الحديدي لعام 1397هـ

المادة 8
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

صلاحية إصدار التفسيرات والتعليمات التنفيذية : يكون من صلاحية المدير العام إصدار التفسيرات والتعليمات التنفيذية لهذه التمرقة . القسم الثاني نقل الركاب المذكرة الوطنية للوثائق والمحفوظات الباب الاول قطارات نقل الركاب العاديه

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٧/٠٢/١٤