لائحة نقل الركاب والبضائع بالخط الحديدي لعام 1397هـ
المادة 8ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
صلاحية إصدار التفسيرات والتعليمات التنفيذية :
يكون من صلاحية المدير العام إصدار التفسيرات والتعليمات التنفيذية لهذه التمرقة .
القسم الثاني
نقل الركاب
المذكرة الوطنية للوثائق والمحفوظات
الباب الاول
قطارات نقل الركاب العاديه
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد