لائحة نقل الركاب والبضائع بالخط الحديدي لعام 1397هـ
المادة 4ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الاستعلامات:
يجب توجيه الاستعلامات الى المحطات . ويمكن الحصول على أية
معلومات غير موضحة في هذه الترقمة من رئيس قسم الحركة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد