لائحة نقل الركاب والبضائع بالخط الحديدي لعام 1397هـ
المادة 7ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الاكرمات :
لا يجوز منح الأكرمات أو المكافآت الى موظفي أو مستخدمي المؤسسة . وتعطى على هؤلاء الموظفين والمستخدمين منها بما يطلبه أو قبول أي نوع من أوع الاكرمات أو المكافآت أو المكافئات أو أي مبلغ آخر يخالف القواعد المقررية بوجب الأنظمة والتعاريف السارية المفعول .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد