القانوني

لائحة نقل الركاب والبضائع بالخط الحديدي لعام 1397هـ

المادة 5
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

واجبات الموظفين والشكاوى: من واجبات الموظفين ومستخدمي المؤسسة تقديم كافة المساعدات للمسافر وتقدم الشكاوى عن أي سوء معاملة أو أرقة أو قلة اهتمام من جانب موظفي مستخدمي المؤسسة الى ناظر المحطة أو الى رئيس قسم الحركة أو الى المدير العام . المراسلات : (٦) توجب المراسلات الى موظفي المؤسسة بعنوانهم الرسمي وليس باصمهم الشخصية تجنبا لما قد يحصل من تأخير في حالة غياب الموظف المختص .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٧/٠٢/١٤