القانوني

لائحة نقل الركاب والبضائع بالخط الحديدي لعام 1397هـ

المادة 3
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أوقات العمل: أن أوقات العمل في المحطات تقدر وقول الشحن وتسليمه والمخاز كافة المعاملات محدده بوجه وتتبات تضاما المؤسسة . ولفرقة التفاصيل يمكن الرجوع الى ظاهر الحظة أو مأمور الشحن في المحطة المختصة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٧/٠٢/١٤