لائحة نقل الركاب والبضائع بالخط الحديدي لعام 1397هـ
المادة 3ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أوقات العمل:
أن أوقات العمل في المحطات تقدر وقول الشحن وتسليمه والمخاز كافة
المعاملات محدده بوجه وتتبات تضاما المؤسسة . ولفرقة التفاصيل يمكن الرجوع الى
ظاهر الحظة أو مأمور الشحن في المحطة المختصة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد