القانوني

لائحة نقل الركاب والبضائع بالخط الحديدي لعام 1397هـ

المادة 1
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعاريف يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني الخاصة لها في هذه التعرفة الا اذا دلت القرينة على ذلك. تعني كلمة «المدير العام» مدير عام مؤسسة خطوط حديد حركة المملكة العربية السعودية أو من يوبئ عنه. تعني عبارة «الموظف المسؤول عن قسم حركة القطارات لتقليل الكارب أو المشتبهات أو من يوبئ عنه». تعني كلمة «الراكب» أي شخص يسافر داخل الحديدي. تعني كلمة «الراكب» أي شخص يسافر داخل الحديدي. تعني كلمة «الراكب» أي شخص يسافر داخل الحديدي. تعني كلمة «الراكب» أي شخص يسافر داخل الحديدي. تعني عبارة «جمع أوصاف السلم التجاري والعبوات والكياسات والمستلزمات والواردات والمخام وكافة أوراق المشتريات». تعني عبارة «حولة الوزن» الوزن المقرن من قبل الوزن لتحميل المرية بالطن أو الكيلو جرام أو بالرطل أو بالقدم المكعب. تعني عبارة «الشحن الكامل» البضاعة المشحونة بسعر الوزن الحقيقي الذي يقبل عن الشحن الكامل. تعني عبارة «الشحن المجزأ» البضاعة المشحونة بسعر الوزن الحقيقي الذي يقبل عن الشحن المجزأ. ١١ - الأرضية ، الأجور التي تتضاعف لمآء عربات النقل عن المية الهانية الصرح بها . ١٢ - تمي عبارة «الشحنة القردة » ما يطلب شحنة من محطة واسدة ومن قبل شاحن واحد سليما إلى مرسل إليه واحد في محطة وصول واحدة . ١٣ - تمي عبارة «مشحونات الوحدة » جميع المشحونات التي تخص المؤسسة العامة خطوط حديد المملكة العربية السعودية . ١٤ - محطة الأرسال . ١٥ - محطة الوصول . ١٦ - تمي كلمة «عربة » أو «عربات » أية شاحنة أو شاحنات تستعمل النقل على الخط الحديدي . الباب الثاني احكام عامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٧/٠٢/١٤