القانوني

لائحة نقل الركاب والبضائع بالخط الحديدي لعام 1397هـ

المادة 2
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مواعيد سير القطارات: في الامكان الاطلاع على مواعيد سفر ووصول القطارات من وإلى مختلف المحطات ، برمجة مواعيد السير للقصارة وترتيبها في جميع المحطات . الا ان المؤسسة لا تضمن وصول أو سفر القطارات في مواعيدها المقررة كما لا تتحمل المسؤولية الناجمة عن التأخير .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٧/٠٢/١٤