القانوني

القواعد التنفيذية للائحة التعليم الإلكتروني لعام 1446هـ

المادة الثالثة عشرة والتعشيرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
6/17/46

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1. تمنح وتطور الموارد الرقمية المشتركة بشكل مستمر لتلبية احتياجات الجهات الحكومية. 2. تمكين الجهات الحكومية من المساهمة في تطوير الموارد المشتركة وفق معايير وإجراءات يحددها المركز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٥/١١