القواعد التنفيذية للائحة التعليم الإلكتروني لعام 1446هـ
المادة الثالثة عشرة والتعشيرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6/17/46
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1. تمنح وتطور الموارد الرقمية المشتركة بشكل مستمر لتلبية احتياجات الجهات الحكومية.
2. تمكين الجهات الحكومية من المساهمة في تطوير الموارد المشتركة وفق معايير وإجراءات يحددها المركز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد