القواعد التنفيذية للائحة التعليم الإلكتروني لعام 1446هـ
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6/17/46
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على مزودي الخدمات مساعدة التعليم الإلكتروني الحاصلة على اعتماد المركز للاستمرار بالالتزام:
1. الالتزام بالمعايير واللوائح ذات العلاقة المعمول بها في المملكة العربية السعودية وجميع ما يطرأ عليها من تحديثات.
2. استخدام الاعتماد بنشاط، واللغرض الذي صدر من أجله فقط وعدم تجاوز نطاق التأهيل المعتمد.
3. الالتزام بأشراط ومطلبات ومعايير الاعتماد التي يحددها المركز، والاستجابة لما يطرأ عليها من تعديل أو إضافة أو حذف.
4. الحصول على موافقة المركز قبل استخدام شعار المركز. مع الالتزام بضوابط استخدام الشعار.
5. الالتزام بتأهيل الجهات المستفيدة لمساعده التعليم الإلكتروني المعتمدة من المركز.
6. يشترط على مزود الخدمات والمطلعون أن يضمنوا توافق المحتوى المقدم مع القيم الثقافية والاجتماعية للمملكة العربية السعودية.
7. الالتزام بالإصلاح لمقر المركز وفق الآلية التي يضعها المركز عن أي تحديث أو تغيير يطرأ على الخدمات المقدمة ويمكن أن يؤثر على استيفاء ما يحل بالمعايير والاشتراطات.
استخدام الموارد التعليمية الرقمية المشتركة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد