القواعد التنفيذية للائحة التعليم الإلكتروني لعام 1446هـ
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6/17/46
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحل للمرؤود بالاعتماد، مع تحمل المزود أي ضرر يلحق الجهات المستفيدة من الإلغاء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد