القانوني

القواعد التنفيذية للائحة التعليم الإلكتروني لعام 1446هـ

المادة العاشرة والتعشيرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
6/17/46

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1. تلزم الجهات الحكومية باستخدام التعليم الإلكتروني الموارد التعليمية المشتركة وفق المعايير والاشتراطات التي يحددها المركز. 2. يحلل لازم التعليم المنتظمة. الأدوات والمحتوى الرقمي الموحد لتلبية احتياجات التعليم الإلكتروني.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٥/١١