القواعد التنفيذية للائحة التعليم الإلكتروني لعام 1446هـ
المادة العاشرة والتعشيرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6/17/46
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1. تلزم الجهات الحكومية باستخدام التعليم الإلكتروني الموارد التعليمية المشتركة وفق المعايير والاشتراطات التي يحددها المركز.
2. يحلل لازم التعليم المنتظمة. الأدوات والمحتوى الرقمي الموحد لتلبية احتياجات التعليم الإلكتروني.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد