القواعد التنفيذية للائحة التعليم الإلكتروني لعام 1446هـ
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6/17/46
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1. يتأخر المركز أثناء مراجعة المساعده لنشاط التعليم الإلكتروني بشكل دوري، لضمان استمرارية الالتزام بالمعايير.
2. إذا تأخر المزود المعتمد منشاطه أو أوجد اشترطات ومطلبات متعلقات الاعتماد، فيحق للمركز إداره المزود وإزالته من قائمة المزودين في موقع المركز إلى حين الاستقامة للملاحظات الواردة من المركز.
3. يحق للمركز تعليق أو إلغاء الاعتماد؛ في حال عدم استجابة المزود للملاحظات الواردة من المركز خلال (30) يوم عمل من تاريخ الإشعار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد