القانوني

اللائحة التنظيمية لاعتماد البرامج التمويلية للمشاريع الناشئة لعام 1438هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
6/2/17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تجديد اتفاقية التمويل في حال رجعة الجهة بتجديد اتفاقية التمويل مع البنك فيجب عليه الالتزام بالشروط التالية: ١. إرسال طلب التجديد قبل اثنا عشر (12) شهرا من انتهاء الاتفاقية ومدة الاتفاقية ٣٠ يوما. ٢. تصديق قيمة التمويل المصروف من البنك بالكاميل بموجب اتفاقية التمويل بين الطرفين. ٣. يتم تجديد اتفاقية التمويل بعد تحقيق الشروط أعلاه مذكورة في الاتفاقية السابقة بعد تقديم ما يلي: يتم تحسن الآداء وكفاءة وقائمة جافة في الإقرارات والتحصيل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٩/١٩