القانوني

اللائحة التنظيمية لاعتماد البرامج التمويلية للمشاريع الناشئة لعام 1438هـ

المادة الثالثة عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
6/2/17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أنشطة تمولها الجهة: * تحديد قيمة التمويل. ٢. للجهة الراعية الحق في وضع ضوابط لسرف دقائق التمويل بما يناسب كل مشروع. ٣. يحق للجهة الراعية تدوير قيمة مبالغ التحصيل في عمليات إقراض جديدة. ٤. فائقة السمعاج: ١. فاترة السماح لا تزيد عن ١٨ شهر من تاريخ صرف الدفعة الأولى من مبلغ التمويل. ٢. التمويل الإضافي ليس له فترة سماح. ٣. فائقة السداد: ١. لا تتجاوز فائقة السداد ٤٨ شهر من تاريخ الاستحقاق الدوري، والعمل على عدم إطلاق عمدة لاستفيد عملاءهم من إعادة الإقراض.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٩/١٩