اللائحة التنظيمية لاعتماد البرامج التمويلية للمشاريع الناشئة لعام 1438هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6/2/17
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أنشطة تمولها الجهة:
* أنشطة التي لا يوجد لدى البنك اتفاق مع مراغبة العمل.
* أنشطة غيره لجهة للرخص.
* أنشطة غيره لجهة للرخص.
يجب على الجهة مراجعة موقف البنك لمعرفة الأنشطة الموجودة في قيم البنك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد