القانوني

اللائحة التنظيمية لاعتماد البرامج التمويلية للمشاريع الناشئة لعام 1438هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
6/2/17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أنشطة تمولها الجهة: * أنشطة التي لا يوجد لدى البنك اتفاق مع مراغبة العمل. * أنشطة غيره لجهة للرخص. * أنشطة غيره لجهة للرخص. يجب على الجهة مراجعة موقف البنك لمعرفة الأنشطة الموجودة في قيم البنك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٩/١٩