اللائحة التنظيمية لاعتماد البرامج التمويلية للمشاريع الناشئة لعام 1438هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6/2/17
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إجراءات الاعتماد
١. عند استلام طلب الاعتماد يبلغ البنك دراسته والتأكد من توفر شروط الاعتماد وفقا للمرجف ١.
٢. يقوم البنك بإجراء مراجعة للجهة للطلبات من صلاحية المقرات والتشييجز ومدى كفاءة وفاعلية كوادرها البشرية ومقدرتهم على تنفيذ البرنامج.
٣. يقوم البنك بإشهار الجهة الرئيسية كبابيل الطلب أو تأجيله أو الامتناع عن إيضاح السبب في مدة لا تزيد عن ٣ يوما من تاريخ استلام الطلب ويحق للجهة تقديم الطلب بعد تعليق وضعها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد