القانوني

اللائحة التنظيمية لاعتماد البرامج التمويلية للمشاريع الناشئة لعام 1438هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
6/2/17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التزامات الجهة: ١. فتح حساب بنكي مستقل لك مختلفه مملوكة من البنك بموجب اتفاقية اعتماد البنك النموذجية مع البنك. ٢. استخدام التمويل البنك لإجراءات تنفيذها في أي غرض آخر أو صرف منه على مآل التشغيل الخاصة أو خلافه ويجوز لالبنك إعطاء الاعتماد النموذجية مرة أي بند من بنود ٣. إبراز اسم وشركاء البنك إساهمي في مجال تنمية المشاريع الناشئة على موقع البنك الإلكتروني وعلى جميع الملفات الواردة الفرعية والوثائق والأشخاص والمقاولات والجهات والمحافل ٤. أن يتم رفع بيانات المستفيدين لكل فرعيا إلى إدارة البنك الإلكتروني بشكل مباشر بعد قرار الموافقة على التمويل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٩/١٩