القانوني

اللائحة التنظيمية لاعتماد البرامج التمويلية للمشاريع الناشئة لعام 1438هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
6/2/17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أنشطة لا تمول من قبل الجهة: * أنشطة تم إيفائها لأجل إعداد دراسة من البنك حول جدوى القطاع. * أنشطة ليست من اختصاص البنك ويمكن تمويلها عن طريق جهات تمويلية أخرى. * أنشطة تريد قيمتها لمساهل ضمني على العمالة الوافدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٩/١٩