اللائحة التنظيمية لاعتماد البرامج التمويلية للمشاريع الناشئة لعام 1438هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6/2/17
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أنشطة لا تمول من قبل الجهة:
* أنشطة تم إيفائها لأجل إعداد دراسة من البنك حول جدوى القطاع.
* أنشطة ليست من اختصاص البنك ويمكن تمويلها عن طريق جهات تمويلية أخرى.
* أنشطة تريد قيمتها لمساهل ضمني على العمالة الوافدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد