اللائحة التنظيمية لاعتماد البرامج التمويلية للمشاريع الناشئة لعام 1438هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6/2/17
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التزامات الجهة:
١. أن ترفع تقارير دورية عن جميع المشاريع المعتمدة للمستفيدين.
٢. تحصيل أسال كفؤ التمويل المتفق عليه ومتابعة عمليات التنفيذ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد