القانوني

اللائحة التنظيمية لاعتماد البرامج التمويلية للمشاريع الناشئة لعام 1438هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
6/2/17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

نطاق الاعتماد يفصل نطاق الاعتماد المركز الرئيسي للمنظمة القريبة التي تقع ضمن نطاقها الجغرافي لم اعتماد الفروع، ويعامل كل فرع من حيث التقييم والاعتماد والتمويل بشكل مستقل بحيث يجب أن يتوفر شروط ومتطلبات الاعتماد في كل فرع من الفروع المعتمدة من البنك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٩/١٩