القانوني

اللائحة التنظيمية لاعتماد البرامج التمويلية للمشاريع الناشئة لعام 1438هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
6/2/17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الهدف من اللائحة: اعتماد الجهة لتنفيذ البرامج التمويلية للمشاريع الناشئة وذلك من خلال: ١. تحديد الخدمات المطلوبة من الجهة ٢. تحديد التزامات الجهة ٣. تحديد التزامات الطرف الجهة ٤. وضبط وتقييم أداء الجهة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٩/١٩