اللائحة التنظيمية لاعتماد البرامج التمويلية للمشاريع الناشئة لعام 1438هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6/2/17
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الهدف من اللائحة:
اعتماد الجهة لتنفيذ البرامج التمويلية للمشاريع الناشئة وذلك من خلال:
١. تحديد الخدمات المطلوبة من الجهة
٢. تحديد التزامات الجهة
٣. تحديد التزامات الطرف الجهة
٤. وضبط وتقييم أداء الجهة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد