اللائحة التنظيمية لاعتماد البرامج التمويلية للمشاريع الناشئة لعام 1438هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6/2/17
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مجالات الرعاية التي يجب تقديمها
أ. المجال
١ التوعية والتثقيف
٢ صياغة الأفكار
٣ تنمية بناء تدريبي لمهارات التجارة الأساسية ولاقل مدة عن (0) أيام
٤ المساعدة في خدمة عمل المشروع واتماعه
٥ إتاحة التدريب الإلكتروني لطلبات التمويل
٦ إعداد الملفات الشخصية
٧ إقرار ملفات المشاريع
٨ تطوير المهارات
٩ إقرار ملفات المشاريع
١٠ إشرافية قيمة القرارات والتقرير المحصل
١١ الإرشاد والتوجيه
١٢ تسويق المنتجات
١٣ تسويق المنتجات
ب. المجال الرعاية
١ تحصيل الإيضاعات بشكل شهري من المستفيدين ومنعبة العملية السداد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد