القانوني

اللائحة التنظيمية لاعتماد البرامج التمويلية للمشاريع الناشئة لعام 1438هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
6/2/17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مجالات الرعاية التي يجب تقديمها أ. المجال ١ التوعية والتثقيف ٢ صياغة الأفكار ٣ تنمية بناء تدريبي لمهارات التجارة الأساسية ولاقل مدة عن (0) أيام ٤ المساعدة في خدمة عمل المشروع واتماعه ٥ إتاحة التدريب الإلكتروني لطلبات التمويل ٦ إعداد الملفات الشخصية ٧ إقرار ملفات المشاريع ٨ تطوير المهارات ٩ إقرار ملفات المشاريع ١٠ إشرافية قيمة القرارات والتقرير المحصل ١١ الإرشاد والتوجيه ١٢ تسويق المنتجات ١٣ تسويق المنتجات ب. المجال الرعاية ١ تحصيل الإيضاعات بشكل شهري من المستفيدين ومنعبة العملية السداد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٩/١٩