القانوني

اللائحة التنظيمية لاعتماد البرامج التمويلية للمشاريع الناشئة لعام 1438هـ

المادة الرابعة عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
6/2/17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التمويل الإضافي: أ. أيوا جائزة التمويل إضافي لاستضافة، و/أو واحدة فقط في حالة التوسع أو التخفيض أو التخفيض إذا لم يحيط بالتشغيل الإضافي. ب. يحق للمتقدم الاقتراض إلى لا تتجاوز ٥٪ من قيمة التمويل كاملة وذلك بعد مدة ٣ سنوات من تشغيل المشروع وسداد ٧٪ من قيمة التمويل الإضافي. ج. أن يتجاوز إجمالي قيمة التمويل الإضافي الممنوح ٣٠ ريال، في أي لحظة من عمر الغرض. د. شروط صرف التمويل الإضافي: ١. أن يكون المتقدم مسؤولا بمدفعة جميع الراتبة و/أو من البنك. ٢. التحقق من أن المستفيد يعمل في المشروع بنفسه و/أو تقارير نزاهة المتابعة الشهرية للراعية. ٣. أن يحصل المستفيد على توصية الجهة المانحة للتمويل الإضافي. ٤. أي يكون المستفيد منتظم في السداد. ٥. أن يكون المستفيد منتظم في السداد. ٦. أن تشرف الجهة الراعية على تعديل وتحديث خطة المشروع لاستيعاب قيمة التمويل الإضافي وتحديد المخرجات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٩/١٩