القانوني

اللائحة التنظيمية لاعتماد البرامج التمويلية للمشاريع الناشئة لعام 1438هـ

المادة السادسة عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
6/2/17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

العمل ١. يحدد البنك التزامات مع الجهة من إمكانات وموافقات وتوجيه الفرص على ضوء تقارير المبادنة. ٢. يحلل اللجنة أثر التراومات المطبقة على التمويل بمشاركة تنفيذ البنك وموافق البنك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٩/١٩