اللائحة التنظيمية لاعتماد البرامج التمويلية للمشاريع الناشئة لعام 1438هـ
المادة السادسة عشرساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6/2/17
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
العمل
١. يحدد البنك التزامات مع الجهة من إمكانات وموافقات وتوجيه الفرص على ضوء تقارير المبادنة.
٢. يحلل اللجنة أثر التراومات المطبقة على التمويل بمشاركة تنفيذ البنك وموافق البنك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد