Credit regulation in the Agricultural Development Fund for the year 1439 AH
المادة الثالثة عشرساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6/471
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم النظر في إعادة القسائم أو إعادة الإصدار لمن حصل على
هذه المدفوعات أو نقل دليل، وذلك تحديد مدة السداد بناء على دراسة التنمية للعمل
والصروح والمشروع الاقتصادي العام حسب سياسات وإجراءات التحصيل
والإعراض.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد