القانوني

Credit regulation in the Agricultural Development Fund for the year 1439 AH

المادة الثالثة عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
6/471

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم النظر في إعادة القسائم أو إعادة الإصدار لمن حصل على هذه المدفوعات أو نقل دليل، وذلك تحديد مدة السداد بناء على دراسة التنمية للعمل والصروح والمشروع الاقتصادي العام حسب سياسات وإجراءات التحصيل والإعراض.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٣/٢٥