القانوني

Credit regulation in the Agricultural Development Fund for the year 1439 AH

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
6/471

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحدد الصلاحيات للعمادات الخدمات التنموية وفق ما يلي: ١. مجلس للعمادات الخدمات التنموية التي تريد (٧٠) خمسة مليون ريال. ٢. لجنة القروض للعمادات الخدمات التنموية التي تراقب بين (٠) خمسة وعشرون مليون ريال حتى (٧٠) خمسة وسبعون مليون ريال. ٣. لجنة الفروخ الداخلية للعمادات الخدمات التنموية التي تراقب بين (٠٫٠) خمسمائة ألف ريال حتى (٠٫٠) خمسمائة مليون ريال. ٤. الفرع للعمادات الخدمات التنموية التي تصل إلى (٠٫٠) خمسمائة ألف ريال. صندوق التنمية الزراعية Agricultural Development Fund

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٣/٢٥