Credit regulation in the Agricultural Development Fund for the year 1439 AH
المادة 8ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6/471
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لأولا: تحليل الأعمال وبشمل على:
١. تحليل موقف العميل (من حيث الخبرة في القطاع، ودراسة المشروع من حيث المواصفات
والمتطلبات المستخدمة ومدى توافقه مع حجم المشروع).
٢. تحليل سوق القطاع المراد الاستثمار فيه (دراسة العرض والطلب والأسعار المحددة).
ثانيا: التحليل المالي:
١. تحليل القوائم المالية.
٢. دراسة التكاليف الاستثمارية.
ثالثا: تحليل التدفقات النقدية.
ثالثا: تحليل موقف من العميل، وبشمل على:
١. دراسة الضمانات المقدمة.
٢. تحديد اشترطات الخدمات المتتامة.
يقر الصندوق منح الخدمات الاتمامية، إذا كانت مضمونة بنوع واحد، أو أكثر من أنواع
الضمانات الآتية:
١- ضمان بنكي:
وهو ضمان غير مشروط وغير قابل للقبض، يصدر من بنك تجاري، مرخص له بالمعاملة السعودية، وبشمل على قيمة الخدمة الاتمامية بالضمان، ونفظي
نسبة (١٠٠٪).
٢- كفالة شخصية:
كفالة شخص يدفع للوحد والوحدات الاتمامية التي تصل قيمتها كحد أقصى ريال.
٣- ضمانات أخرى:
كفالة أئمة أشخاص للوحدات والخدمات الاتمامية التي تصل قيمتها كحد أقصى عدة (٧٠٪)
سيعومة وخمسون ألف ريال.
٣- ضمان الشركات:
ضمان شركة أو شركات الخدمات الاتمامية بدون وفق الملاءة المالية للشركة
و/أو الشركات وبقطي نسبة (٥٠٪ - ٦٠٪).
الصفحة رقم ٥ من ٨
٤- رهن أصول المشروع بالمطلوبات الخدمات الامتنائية (المعدات والآلات):
ترهن الأصول (المعدات والآلات والأصول الثابتة) للمشاريع الزراعية والغذائية المخصصة حتى نسبة (٥٠٪) لمشاريع الأمن الغذائي والمشاريع الزراعية والغذائية المختصة ونسبة (١٠٪) لمشاريع التكنولوجيا المستخدمة للتقنيات الحديثة.
و حتى نسبة (١٠٪) من قيمتها التقديرية للمشاريع الاستراتيجية، أما المشاريع
٥- الضمانات العقارية:
تقر نسبة العقارات التقديرية ما نسبته (٨٠٪) من قيمتها التقديرية للمشاريع التنموية.
• تتقضي العقارات التقديرية ما نسبته (٧٠٪) من قيمتها التقديرية للمشاريع المحدثة.
• تتقضي العقارات التقديرية ما نسبته (٧٠٪) من قيمتها التقديرية للمشاريع المحدثة.
٦- رهن الموظفين:
يقدم ضمان رهن رأس المال العامل، على أن يطبق هذا النظام للخدمات الامتنائية الخاصة بتوظيف المشاريع الزراعية والغذائية.
٧- التزامل عن إيرادات العقود:
تحليل عن إيرادات العقود بعمل بشأن كامل الإيرادات لحلج العامل
على أن يطبق هذا النظام للخدمات الامتنائية الخاصة بتوظيف المشاريع.
صندوق التنمية الزراعية
Agricultural Development Fund
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد