القانوني

Credit regulation in the Agricultural Development Fund for the year 1439 AH

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
6/471

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تخصم الخدمات التنمائية بناء على أجاهها، وعلى آل استعمل تلك الخدمات في غير الأغراض التي قدمت من أجلها، وتحدد التعليمات التوضيحية وإجراءات العمل للأحكام التي تجب مراعاتها في ذلك، على النحو الآتي: أولا: الخدمات التنمائية الطويلة الأجل: هي الخدمات التنمائية التي لا تتجاوز فترة سدادها عن (10) سنة، شاملة فترة السماح والملمس زيادة هذه المدة إلى (٢٠) سنة. في المناطق الأقل نموا وكذلك المشاريع الاستراتيجية. وفقا للأنظمة: ثانيا: الخدمات التنمائية متوسطة الأجل: هي الخدمات التنمائية أو القروض التي تتجاوز فترة سدادها عن (١٠) عشر سنوات. ثالثا: الخدمات التنمائية استثنائية: تخدم لطلبات تمويل مشاريع المخططات الجديدة، والتوسعة، وإعادة التأهيل، وبناء على الدراسات جدوى اقتصادية، وتحدد فترة السداد للخدمات التنمائية بناء على التدفقات النقدية ودراسة المشروع. رابعا: الخدمات التنمائية قصيرة الأجل: هي الخدمات التنمائية أو القروض التي لا تتجاوز فترة سدادها عن (٤) أربع سنوات. خامسا: الخدمات التنمائية مؤقتة: هي القروض التي تقدم لتمويل مجالات زراعية محددة والمشاريع الخاصة ثالثا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٣/٢٥