القانوني

Credit regulation in the Agricultural Development Fund for the year 1439 AH

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
6/471

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقدم الصندوق الخدمات الاتمائية التي تحقق الأمن الغذائي وترشيد استخدام المياه وتحسين الإنتاج لمختلف أنشطة القطاع الزراعي وجميع مراحل السلسلة الامداد الزراعية، بما يتسائم مع الأهداف الاستراتيجية للصندوق حسب النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٣/٢٥