Credit regulation in the Agricultural Development Fund for the year 1439 AH
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6/471
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون محلي صندوق التنمية الزراعية.
المسؤول: مدير إدارة صندوق التنمية الزراعية.
النظام: نظام صندوق التنمية الزراعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٠٠/١٤٠ه).
عمل الصندوق: فرد. أو مؤسسة. أو شركة. أو جمعية تعاونية. أو مستثمرون أجانب. أو هيئة. أو منظمة تعمل بشكل رئيسي في القطاع الزراعي.
الفرعوي: هي المالية التي تقدمها صندوق التنمية لمعدم القطاع الزراعي.
المنشآت الاتمائية: هي الفرونش والسهولات التنمائية التي يقدمها الصندوق لعمله.
خدمات الاتمائية: هي الفرونش والسهولات التنمائية مقابل الخدمات الاتمائية.
المشروع الاتمائي: هي المشاريع والمشروعات الاتمائية المقدمة لصالح الصندوق.
المشاريع المتخصصة: هي الموارد الاقتصادية المقدمة لصالح الصندوق.
الحصول على عائد سنوي في فترة محددة.
الفرونش التنموية: هي الفرونش التي تقوم بتنفيذ مشاريع لزراعة لزراعة الحقلية بأطواعها ومزارع الفاكهة. ومحاصيل العنب. ومحاصيل القمح.
الخدمات الاتمائية: هي الخدمات الاتمائية المقدمة للمشروع المتخصصة.
الفرونش التشغيلية: هي الفرونش التي تعمل على تكامل المشاريع التشغيلية المتخصصة والمحافظة على الميزة النسبية. وكامل على ذلك (جودو الجوان). ومشاريع مفرغات الأسماك. ومشاريع إنتاج القشاوى.
الأساس الثاني: هي الوصول الرسامة العملية للبنية التحتية والمالي والمصانع والمرافق وما يضمنها من أثاث ومباني وتساهم في تحقيق البرامج.
الخدمات والآليات: هي الخدمات التي يستخدم في عمليات الإنتاج والإدارة، جميع أنواعها المتخرجة واللاتية.
صندوق التنمية الزراعية
Agricultural Development Fund
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد