القانوني

Credit regulation in the Agricultural Development Fund for the year 1439 AH

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
6/471

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون محلي صندوق التنمية الزراعية. المسؤول: مدير إدارة صندوق التنمية الزراعية. النظام: نظام صندوق التنمية الزراعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٠٠/١٤٠ه). عمل الصندوق: فرد. أو مؤسسة. أو شركة. أو جمعية تعاونية. أو مستثمرون أجانب. أو هيئة. أو منظمة تعمل بشكل رئيسي في القطاع الزراعي. الفرعوي: هي المالية التي تقدمها صندوق التنمية لمعدم القطاع الزراعي. المنشآت الاتمائية: هي الفرونش والسهولات التنمائية التي يقدمها الصندوق لعمله. خدمات الاتمائية: هي الفرونش والسهولات التنمائية مقابل الخدمات الاتمائية. المشروع الاتمائي: هي المشاريع والمشروعات الاتمائية المقدمة لصالح الصندوق. المشاريع المتخصصة: هي الموارد الاقتصادية المقدمة لصالح الصندوق. الحصول على عائد سنوي في فترة محددة. الفرونش التنموية: هي الفرونش التي تقوم بتنفيذ مشاريع لزراعة لزراعة الحقلية بأطواعها ومزارع الفاكهة. ومحاصيل العنب. ومحاصيل القمح. الخدمات الاتمائية: هي الخدمات الاتمائية المقدمة للمشروع المتخصصة. الفرونش التشغيلية: هي الفرونش التي تعمل على تكامل المشاريع التشغيلية المتخصصة والمحافظة على الميزة النسبية. وكامل على ذلك (جودو الجوان). ومشاريع مفرغات الأسماك. ومشاريع إنتاج القشاوى. الأساس الثاني: هي الوصول الرسامة العملية للبنية التحتية والمالي والمصانع والمرافق وما يضمنها من أثاث ومباني وتساهم في تحقيق البرامج. الخدمات والآليات: هي الخدمات التي يستخدم في عمليات الإنتاج والإدارة، جميع أنواعها المتخرجة واللاتية. صندوق التنمية الزراعية Agricultural Development Fund

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٣/٢٥