القانوني

Credit regulation in the Agricultural Development Fund for the year 1439 AH

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
6/471

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقدم الخدمات التنموية لعمله الصندوق مع مراعاة ما بدنه العمله للصندوق بنسبه على النحو الآتي: ١. تمويل يصل إلى نسبة (٠٪) من قيمة المشروع المتخصص والفرض الاستثمارية عن ٢. تمويل يصل إلى نسبة (٧٠٪) من قيمة المشاريع المتخصصة والفرض الاستثمارية عن ٣. تمويل يصل إلى نسبة (٥٠٪) من قيمة المشاريع المتخصصة والفرض الاستثمارية عن ٤. تمويل يصل إلى نسبة (٧٠٪) من قيمة المشاريع المتخصصة والفرض الاستثمارية عن

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٣/٢٥