القانوني

Credit regulation in the Agricultural Development Fund for the year 1439 AH

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
6/471

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقدر الصندوق قابلية في تحمل المخاطر من خلال ثلاثة محاور تمثل في الآتي: ١. يحدد السقف الأعلى للخدمات اللائمه للعميل الواحد، بما لا يزيد عن (٠٫٤%) من رأس مال الصندوق المدفوع، أو مبلغ (٠٫٧) سمحة مليون ريال، بما لا يزيد عن (٠٫٠%) من رأس مال الصندوق المدفوع للشراكات المساهمة المرتبطة بالمنفذ، وبما لا يزيد عن (٠٫٠%) من رأس مال الصندوق المدفوع للشراكات المساهمة المرتبطة بالمنفذ، أو (٠٫٨) مليون ريال. ٢. توجه المحفظة التنموية بشكل عالي على القطاعات المرتبطة بالزراعة، بناء على خطة وميزانية الأعمال الخدمات التنموية بشكل دوري وتقارير ربع سنوية لجان المخططة والمجلس. ٣. تغطي الخدمات التنموية بمخاطر الخدمات اللائمه على النتيج: (٠٫٨)% من المحفظة التنموية تغطي بنسبة تساوي، أو أعلى من (٠٫٠)% . (٠٫٠)% من المحفظة التنموية تغطي بنسبة تساوي، أو أعلى من (٠٫٠)% . (٠٫٠)% من المحفظة التنموية تغطي بنسبة تساوي، أو أعلى من (٠٫٠)% .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٣/٢٥