القانوني

Credit regulation in the Agricultural Development Fund for the year 1439 AH

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
6/471

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى مجلس تحديد الأنشطة الزراعية المراد تقديم الخدمات اللائمه لها، وتوزيعها بناء على المحفظة التنموية وسبل النفاذ.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٣/٢٥