القانوني

Credit regulation in the Agricultural Development Fund for the year 1439 AH

المادة الثانية عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
6/471

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحصل القسائم بناء على التأهيل الاتمامي للخدمات الاتمانية، وتفهم بناء على التدفقات النقدية للعمل، وتؤجى على رأس سلوية، أو نصف سلوية، أو نصف سوية. أو

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٣/٢٥