Credit regulation in the Agricultural Development Fund for the year 1439 AH
المادة الثانية عشرساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6/471
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحصل القسائم بناء على التأهيل الاتمامي للخدمات الاتمانية، وتفهم بناء على
التدفقات النقدية للعمل، وتؤجى على رأس سلوية، أو نصف سلوية، أو نصف سوية. أو
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد