Credit regulation in the Agricultural Development Fund for the year 1439 AH
المادة الرابعة عشرساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6/471
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تخافي مقابل مالي للخدمات الاتمانية التي يقدمها الصندوق حسب سياسة التسعير
المعتمدة من المجلس بناء على النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد