القانوني

Credit regulation in the Agricultural Development Fund for the year 1439 AH

المادة الرابعة عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
6/471

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تخافي مقابل مالي للخدمات الاتمانية التي يقدمها الصندوق حسب سياسة التسعير المعتمدة من المجلس بناء على النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٣/٢٥