القانوني

Credit regulation in the Agricultural Development Fund for the year 1439 AH

المادة السابع عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
6/471

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتخذ اللجنة عشر: تتخذ اللجنة عشر: هذه اللائحة متممة للأنظمة وليست مخالفة وفي حال تعارضها يتم الأخذ بمواد النظام. الصفحة رقم ٨ من ٨ المالك الموحد

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٣/٢٥