Credit regulation in the Agricultural Development Fund for the year 1439 AH
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6/471
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتمثل عمله الصندوق بناء على حجم الإيرادات السنوية أو الخدمات الاتمائية المقدمة لأشخاص، على النحو الآتي:
أولا: المنشآت الصغيرة:
هم عمله الصندوق (المقترضين) الذين تنطبق بحكم كلا أو إحدى هاتين الحالتين:
أ- حجم إيراداتهم السنوية لا تزيد عن (٠) مستحقة ألف ريال.
ب- دتهم المالية لدى الصندوق لو تزيد عن (٠) مستحقة ألف ريال.
ثانيا: المنشآت المتوسطة:
هم عمله الصندوق (المقترضين) الذين تنطبق بحكم كلا أو إحدى هاتين الحالتين:
أ- حجم إيراداتهم السنوية تزيد عن (٠) عشرين مليون ريال.
ب- دتهم المالية لدى الصندوق لو تزيد عن (٠) عشرين مليون ريال.
ثالثا: المنشآت الكبيرة:
هم عمله الصندوق (المقترضين) الذين تنطبق بحكم كلا أو إحدى هاتين الحالتين:
أ- حجم إيراداتهم السنوية تزيد عن (٠) عشرين مليون ريال.
ب- دتهم المالية لدى الصندوق لو تزيد عن (٠) عشرين مليون ريال.
صندوق التنمية الزراعية
Agricultural Development Fund
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد