القانوني

Credit regulation in the Agricultural Development Fund for the year 1439 AH

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
6/471

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتمثل عمله الصندوق بناء على حجم الإيرادات السنوية أو الخدمات الاتمائية المقدمة لأشخاص، على النحو الآتي: أولا: المنشآت الصغيرة: هم عمله الصندوق (المقترضين) الذين تنطبق بحكم كلا أو إحدى هاتين الحالتين: أ- حجم إيراداتهم السنوية لا تزيد عن (٠) مستحقة ألف ريال. ب- دتهم المالية لدى الصندوق لو تزيد عن (٠) مستحقة ألف ريال. ثانيا: المنشآت المتوسطة: هم عمله الصندوق (المقترضين) الذين تنطبق بحكم كلا أو إحدى هاتين الحالتين: أ- حجم إيراداتهم السنوية تزيد عن (٠) عشرين مليون ريال. ب- دتهم المالية لدى الصندوق لو تزيد عن (٠) عشرين مليون ريال. ثالثا: المنشآت الكبيرة: هم عمله الصندوق (المقترضين) الذين تنطبق بحكم كلا أو إحدى هاتين الحالتين: أ- حجم إيراداتهم السنوية تزيد عن (٠) عشرين مليون ريال. ب- دتهم المالية لدى الصندوق لو تزيد عن (٠) عشرين مليون ريال. صندوق التنمية الزراعية Agricultural Development Fund

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٣/٢٥