لائحة النظر في مخالفات أحكام نظام الاستثمار الأجنبي والجزاءات وقواعد نظرها لعام 1433هـ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6/69
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لأغراض هذه اللائحة، يكون اللائحة والعبارات التالية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقض السياق خلاف ذلك :
١/١ البيئة: البيئة العامة للاستثمار.
٢/١ المحافظ: مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار.
٣/١ المحافظ: محافظ الهيئة العامة للاستثمار و رئيس مجلس الإدارة.
٤/١ النظام: نظام الاستثمار الأجنبي.
٥/١ اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي.
٦/١ المستثمر الأجنبي: الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لا يتمتع جميع الشركاء فيه بالجنسية العربية السعودية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد