القانوني

لائحة النظر في مخالفات أحكام نظام الاستثمار الأجنبي والجزاءات وقواعد نظرها لعام 1433هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
6/69

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لأغراض هذه اللائحة، يكون اللائحة والعبارات التالية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقض السياق خلاف ذلك : ١/١ البيئة: البيئة العامة للاستثمار. ٢/١ المحافظ: مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار. ٣/١ المحافظ: محافظ الهيئة العامة للاستثمار و رئيس مجلس الإدارة. ٤/١ النظام: نظام الاستثمار الأجنبي. ٥/١ اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي. ٦/١ المستثمر الأجنبي: الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لا يتمتع جميع الشركاء فيه بالجنسية العربية السعودية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/١١/١٤