القانوني

لائحة النظر في مخالفات أحكام نظام الاستثمار الأجنبي والجزاءات وقواعد نظرها لعام 1433هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
6/69

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يكون اللجنة أمين سر يسمى بقرار من المحافظ. ٢ - يقدم أمين السر المدادة الإدارية لأعمال اللجنة للنظر بما المخالفات، وعلى وجه الخصوص ما يلي: ١/٢ كتابة محاضر اللجنة وترتيب اجتماعاتها إداريا. ٢/٢ استقبال المراجع والإجابة عن استفساراتهم. ٣/٢ التنسيق بين اللجنة وذوي الشأن، من داخل الهيئة ومن خارجها، بما في ذلك مواعيد الجلسات، والتبليغ بالإشعارات والقرارات. ٤/٢ إعداد ملف خاص بالمخالفات، يسجل فيه ما يلي: - المخالفات الممثلة. - اسم المشاة المخالفة. تاريخ المشاة المخالفة. الحكم الذي اعتمدته مجلس الإدارة والقرار الصادر فيها، وتاريخه. حكم ديوان المحاسبة المتعلق بها مما تم التنظيم منها أمام الديوان.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/١١/١٤