القانوني

لائحة النظر في مخالفات أحكام نظام الاستثمار الأجنبي والجزاءات وقواعد نظرها لعام 1433هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
6/69

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يمين بقرار من مجلس الإدارة عمل للدعاء العام، يتولى رفع الدعوى ضد المستثمر المخالف أمام لجنة النظر في المخالفات، بناء على طلب من الهيئة التالية: أ. جسامة المخالفة. ب. تكرار المخالفة. ج. تعدد مخالفة المستثمر للنظام ولاحته. د. إذا ترتب على المخالفة إضرار بالنظام المالي أو الأمني للدولة. ه. إذا ترتب على المخالفة أضرار بيدي إلى الأضرار بصحة الناس. و. إذا اقترحت المخالفة بمجاولة عرقلة عمليات التنفيذ على المنشأة من أجل إخفاء معاملة المخالفة. كما يتولى المرام اللجنة. المخالفات والعقوبات ١- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مما رتبت مخالف لأحكام النظام والالتزامات التنفيذية بإحدى المواد الواردة في هذه المادة (الثانية عشرة عشر). ويعد من المخالفات ما يلي: (١) اختلاف الاسم في السجل التجاري عن الاسم في الترخيص الصادر من الهيئة. (٢) التصرف بالمواد الخام أو الآلات أو المعدات الرسمية بالمستورد بالبيع أو التأجير. (٣) تصدير أو استيراد أي مواد لا تخضع نظام المنشأة. (٤) التنازل أو تأجير الترخيص الصادر من الهيئة دون أخذ موافقة الهيئة. (٥) التوقف عن ممارسة النشاط الاستثماري دون إخطار الهيئة بكتابيا وأخذ موافقتها. (٦) القيام بتسوق أو بيع أو إتتاج منتج داخل المملكة العربية السعودية من غير المنتجات المرخصة من الهيئة. (٧) استخدام مطلوبات وأختام ووسائل دعائية باسم تجاري مخالف للأسس المرخص من الهيئة. (٨) عدم تصابق مواصفات المنتج واسواغيه مع المواصفات المعتمدة في المملكة العربية السعودية أو المواصفات المعتمدة من الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية أو اليابان. (٩) عدم إخعار الهيئة بتعديل العنوان أو بيانات المراسلة والاتصال أو تحديث البيانات. (١٠) تقبيل أو بيع أو إخلاء موقع المشروع دون الحصول على موقع آخر وتفعيله و إخطار الهيئة كتابيا. (١١) تخفيض رأس المال المستثمر عن الحد الأدنى للنشاط الاستثماري المرخص. (١٢) نقل ملكية كل أو بعض العملاء المنوحة للمنشور لأشخاص أو منشآت أخرى قبل الحصول على موافقة الهيئة. (١٣) تأجير العملاء المسجلة على نشاط المنشور على الأشخاص أو المنشآت أو تشغيلهم لدى الغير. (١٤) بيع التأمينات الصادرة للمنشأة على العملاء أو المنشآت. (١٥) رفض استكمال المهلة الهيئة أو رفض التعاون معه أو عدم توفير المستندات والوثائق التي يطلبها خلال التفتيش على المنشأة. (١٦) سيو تخطيم العمليات التشغيلية داخل المصنع. (١٧) استغلال موقع المنشأة في غير الأنشطة المرخص له به. (١٨) عدم استلام أصل الترخيص بعد إكمال إجراءات التأسيس خلال شهر من تاريخ استكمال الأوراق التنظيمية. (١٩) عدم البدء في ممارسة النشاط للمشاريع الخدمية خلال (١) أشهر من تاريخ صدور الترخيص. (٢٠) عدم ممارسة النشاط للمشاريع الصناعية خلال (١٢) شهرا من تاريخ صدور الترخيص. (٢١) عدم التقدم بطلب تجديد الترخيص الصادر من الهيئة قبل انقضاء مدة الترخيص. (٢٢) عدم الحصول على عقود أو أعمال ممارسة النشاط الاستثماري خلال (١) أشهر من تاريخ الترخيص (عدم تفعيل المشروع). (٢٢) عدم حصول المنشأة التي تمارس نشاط المقاولات على عقد واحد واحد على الأقل خلال السنة الأولى من إصدار الترخيص (٢٤) عدم وجود جهازفي (إدارة المشاريع) أو مهندسين للمنشأة التي تمارس نشاط المقاولات (٢٥) عدم الحصول على موافقة نهائية من الجهة المختصة للممارسة النشاط خلال السنة الأولى من إصدار الترخيص (٢٦) عدم توفير إستكان للعمالة أو من يقوم حقهوهم (٢٧) عدم إنجاء الإجراءات النظامية للاخترص للاستثماري خلال ثلاثة أشهر الأولى من تاريخ إصدار الترخيص (٢٨) عدم بدء المنشأة بمزاولة النشاط بعد انتهاء الجدول الزمني المحدد عند تقديم سيب واش خلال فترة (٣٠) يوما قبل نهاية الجدول الزمني (٢٩) تجاوز الطاقة الإنتاجية المرخص له بها دون الحصول على موافقة (٣٠) عدم تجديد الوثائق الرسمية و/أو الرخصة لتفعيل النشاط المرخص خلال شهر من تاريخ انتهائها (٣١) تخفيض رأس المال المنشأة بعد الترخيص لها دون مبرر نظامي بناء على ما نصت عليه الأنظمة والتعليمات (٣٢) تشغيل عمالة ليسوا على كفالة المنشأة المرخصة (٣٣) تشغيل عمالة لا تحمل إقامة نظامية (٣٤) عدم تعديل مهنة مالك المنشأة إلا بميدير عام في جواز السفر و/أو الإقامة (٣٥) عدم تقديم ما يفيد تقييد أعمال بها يتناسب مع رأس المال المرخص للترخيص الخدمية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/١١/١٤