لائحة النظر في مخالفات أحكام نظام الاستثمار الأجنبي والجزاءات وقواعد نظرها لعام 1433هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6/69
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تشكل الهيئة إدارة لجنة للنظر في مخالفات أحكام نظام الاستثمار الأجنبي.
٢- ينوب رئيس اللجنة - أو نائبه في حالة غيابه - إدارة أعمال اللجنة وجلساتها.
٣- مدة عضوية اللجنة: سنوات قابلة للتجديد. وإن أبدى أحد الأعضاء رغبته في الاستمرار عضوية اللجنة، أغاب عن خمسة اجتماعات للجنة دون عذر مقبول، وفقد عضويته لأي سبب آخر. يعين مجلس الإدارة من يحل محله خلال الفترة المتبقية من عضويته.
- ١/٢ النظر في الدعاوى التي يرفعها إليها مصل الادعاء العام ضد المستمرين المخالفين
لأحكام نظام الاستثمار الأجنبي ولائحته التنفيذية.
- ٢ إصدار توصياتها بالقبوليات التي تري مناسبة. من بين العقوبات: مدة من البقاء الثانية عشرة عشر من النظام. في حق المستثمر المخالف بعد سماع أهليته وتحقيق دفعه، ورفعها إلى مجلس الإدارة وذلك لاعتمادها أو انحلالها أو تخاذها ما يراه في شأنها.
- ٠ تفقد اللجنة جلساتها في مركز إليها الرئيس بمدعوة من رئيسها أو نائبه، ويجوز عند الضرورة، أن تقعد اللجنة جلساتها في مكان آخر بموافقة المحاضر ولا تعد جلساتها صحيحة إلا بحضور أغلب أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ويبلغ الأعضاء بموعد جلسة قبل اسبوع من موعد انعقادها، وتثبت وقائع جلساتها في محاضر خاصة تحت إشراف اللجنة.
- ٦ اللجنة أن تستعين بهم درام من المختصين أو الخبراء لبراءى الملف المختص أو الخبير مبلغ المحكفرة المقررة له، متى كان حضوره بمقابل.
- ٨ اللجنة مخائرة الجهات العامة والإحازة إذا دعت الحاجة إلى ذلك، على أن تكن المخاطبة من قبل رئيس مجلس الإدارة أو من ينيبه.
- ٩ اللجنة أن تقوم بما تراها ضروريا لاستكمال التحقيق في المخالفات المعروضة عليها، ولها إجراء المعاينة بهيتها الكاملة، أو ندب أحد أعضائها إليه المهمة، على أن يقدم اللجنة تقريرا بنتيجة المعاينة.
- ١٠ تكون المداولة بين أعضاء اللجنة سرية.
- ١١ تتخذ اللجنة توصياتها بالأغلبية، وعند تساوي الأصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد