القانوني

Rules Regulating Acceptance of Gifts Offered to Government Officials during Official Visits and Events 2015

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
60

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يرعى عند قبول الهدايا ما يأتي: أ- ألا تكون الهدية نقدية بأي حال من الأحوال. ب- أن يكون نوع الهدية مصلحة خاصة أو عامة، يرجو الحصول عليها من المسؤول أو الجهة الإدارية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٢/١٨