Rules Regulating Acceptance of Gifts Offered to Government Officials during Official Visits and Events 2015
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 60
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يرعى عند قبول الهدايا ما يأتي:
أ- ألا تكون الهدية نقدية بأي حال من الأحوال.
ب- أن يكون نوع الهدية مصلحة خاصة أو عامة، يرجو الحصول عليها من المسؤول أو الجهة الإدارية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد