Rules Regulating Acceptance of Gifts Offered to Government Officials during Official Visits and Events 2015
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 60
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تكون جميع الهدايا التي تقدم للمسؤول ملكا للجهة الإدارية، وتحفظ في مقرها مع تخصيص مكان مناسب لدفترها أو عرضها.
٢- استثناء من الفقرة (١) من هذه المادة، تكون الهدايا الآتية ملكا لمن قدمت إليه، وله حق الاحتفاظ بها:
أ- الهدايا السريعة التلف، والهدايا التي تقتي عند الاستخدام الشخصي، مهما كانت قيمتها.
ب- الهدايا التي تقل قيمتها عن مبلغ (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال أو ما يعادلها للمسؤول الأول في الجهة الإدارية أو تقل قيمتها عن مبلغ (٤٠٠٠) أربعة آلاف ريال أو ما يعادلها لمن سواه.
الرهتم - / الفابيه : ٤١٤
٢- يجوز لمن قدمت إليه هدية تتجاوز قيمتها المال المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة: العرض على اللجنة بطلب تمكلها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد