القانوني

Rules Regulating Acceptance of Gifts Offered to Government Officials during Official Visits and Events 2015

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
60

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تشكل في الجهة الإدارية لجنة لتهديها براتنة أحد مسؤولى الشؤون المالية في الجهة الإدارية وعضوية اثنين من موظفي الجهة، ولهما الاستعانة في ذلك بمن ترائه من ذوي الخبرة والاختصاص، على أن يكون التشمين بالريال السعودي. ب- الإشراف على تجسيل الهدايا التي تطبق عليها هذه القواعد في سجل خاص بعد لهذا الغرض في الجهة الإدارية. ٢- لا تكون توصيات اللجنة نهائية إلا بموافقة المسؤول الأول في الجهة الإدارية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٢/١٨