القانوني

Rules Regulating Acceptance of Gifts Offered to Government Officials during Official Visits and Events 2015

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
60

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للمؤول هدايا التي تقدم إليه في الزيارات والمناسبات الرسمية أو عند استقبال ضيوف الجهة الإدارية الرسميين، مما تقضي قواعد المجاملة وبروتوكولات الزيارات والمناسبات قبولها، وذلك وفقا لأحكام الواردة في هذه القواعد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٢/١٨