القانوني

لائحة الأطفال المحتاجين للرعاية لعام 1395هـ

المادة 16
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
612

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حال وفاة الطفل يجب على جهة الرعاية أن تخطر فورا أقرب فرع لوزارة أو أي جهة مسؤولة في المنطقة بالوفات والتاريخ الذي توفي الطفل مصحوبا بالتنفير الطبي بالتاريخ سبب الوفاة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٥/٠٥/١٣