القانوني

لائحة الأطفال المحتاجين للرعاية لعام 1395هـ

المادة 13
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
612

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اذا رغبت الجهة بالرعاية في استمرار رعاية الطفل بعد بلوغه السادسة من العمر ووافق الوزارة على ذلك تصرف مساعدة إضافية باسم الطفل تماما إعادة شهرين فقط في بداية عام دراسي اذا كان منتظما في الدراسة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٥/٠٥/١٣