القانوني

لائحة الأطفال المحتاجين للرعاية لعام 1395هـ

المادة 12
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
612

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

(١) تستمر رعاية الطفل تحت إشراف الوزارة الى أن يكمل السنة السادسة من عمره ثم بعد النظر في مدى ملاءمة استمرار الرعاية وذلك على ضوء التقارير الشهرية التي تعد من قبل الجهة المختصة بالوزارة. (ب) في كل الأحوال يجوز بعد موافقة الوزير أن تستمر رعاية الطفل بموجبه بولوه سن الرشد في الحالتين الآتيتين: ١ - اذا كان طالبا في مراحل التعليم ٢ - اذا كان من ذوي المعاقات ولم يتميز تأهيله (ج) اذا رأت الوزارة في أي وقت قبل بلوغ سن السادسة عدم صلاحية الجهة لاستمرار رعاية الطفل رعاية منشكة وجب عليها البحث عن جهة أخرى مناسبة وان تقرر ذلك بنقل الطفل الىحدى دور التربية الاجتماعية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٥/٠٥/١٣