لائحة الأطفال المحتاجين للرعاية لعام 1395هـ
المادة 12ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 612
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
(١) تستمر رعاية الطفل تحت إشراف الوزارة الى أن يكمل السنة السادسة من عمره ثم بعد النظر في مدى ملاءمة استمرار الرعاية وذلك على ضوء التقارير الشهرية التي تعد من قبل الجهة المختصة بالوزارة.
(ب) في كل الأحوال يجوز بعد موافقة الوزير أن تستمر رعاية الطفل بموجبه بولوه سن الرشد في الحالتين الآتيتين:
١ - اذا كان طالبا في مراحل التعليم
٢ - اذا كان من ذوي المعاقات ولم يتميز تأهيله
(ج) اذا رأت الوزارة في أي وقت قبل بلوغ سن السادسة عدم صلاحية الجهة لاستمرار رعاية الطفل
رعاية منشكة وجب عليها البحث عن جهة أخرى مناسبة وان تقرر ذلك بنقل الطفل الىحدى دور التربية الاجتماعية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد